اعلان الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحطة الغازية بالاسماعيلية
اعلان
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحطة الغازية بالاسماعيلية
المشهرة برقم 7 لسنة 1982 محافظة الاسماعيلية
_______________
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن عقد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية يوم الجمعة الموافق26 /12 /2025 الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجمعية الكائن بالإسماعيلية ارض الجمعيات المجاورة العاشرة مدخل 6 شقة واحد – وذلك بناء علي قرار مجلس الإدارة بجلسة22 /11 /2025 طبقا لأحكام القرار الوزاري 627 لسنة 2024 بتعديل المادة 35 من النظام الداخلي المعدلة بالقرار 328 لسنة 2004للنظر في تعديل المواد 1و2و13 من النظام الداخلي للجمعية والتعديل المطلوب كالآتي :-
المادة (1) قبل التعديل /اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحطة الغازية بالإسماعيلية
المادة (1) بعد التعديل /اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحطة الغازية بالإسماعيلية والمنتفعين بمشروعاتها .
المادة (2) قبل التعديل منطقة عمل الجمعية فئوية للعاملين بالمحطة الغازية بالإسماعيلية
المادة (2) بعد التعديل منطقة عمل الجمعية فئوية للعاملين بالمحطة الغازية بالإسماعيلية والمنتفعين بمشروعاتها
المادة (13) قبل التعديل باب العضوية مفتوح مفتوح دون تفرقة بسبب ديني او سياسي ويجب تتوفر في طالب العضوية الشروط الاتية 1- ان يكون مصري الجنسية 2- ان يكون من المنتمين لمنطقة عمل الجمعية فئوية للعاملين بالمحطة الغازية بالإسماعيلية
المادة(13) بعد التعديل باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني او سياسي ويجب تتوفر فى طالب العضوية الشروط الاتية 1- ان يكون مصري الجنسية 2- ان يكون من المنتمين لمنطقة عمل الجمعية فئوية للعاملين بالمحطة الغازية بالإسماعيلية والمنتفعين بمشروعاتها .
المادة (23) قبل التعديل يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين اعضائها
المادة (23) بعد التعديل يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من خمسة افراد اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين اعضائها
ويصح الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء سواء بالحضور الشخصي أو بالإنابة أو إبداء الرأي كتابة ويصح القرار بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع فإذا لم يتوافر النصاب القانوني اللازم سواء لصحة الاجتماع أو صحة القرار يؤجل الاجتماع لوقت لاحق ولا يجوز إعادة عرض الموضوع علي الجمعية العمومية الاستثنائية مرة أخري قبل مضي ثلاثة أشهر علي ذلك الاجتماع تنفيذا لأحكام المادة 37 من قانون 14 لسنة 1981وسيتم إخطار الأعضاء بالموعد وجدول الأعمال بالوسيلة المنصوص عليها بالقرار الوزاري 627 لسنة 2024 وكافة التفاصيل معلنة بمقر الجمعية الكائن بالإسماعيلية ارض الجمعيات المجاورة العاشرة مدخل 6 شقة واحد.
مع مراعاه الاجراءات الاحترازية