تشريعات تعاونية

قانون التعاون الاسكاني

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مواد الإصدار

یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني.
لا تسري على وحدات التعاون الإسكاني أحكام قانون الجمعیات التعاونیة الصادر بالقانون رقم 317 لسنة ,1956 والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعیات التعاونیة من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعیات التعاونیة, كما لا تسري أحكام قانون التعاون الاستھلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة .1975 ویستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظیمیة العامة والنظم الداخلیة المعمول بھا في شأن الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان في تاریخ العمل بھذا القانون فیما لا یتعارض مع أحكامھ حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظیمیة العامة والنظم الداخلیة طبقا لأحكام القانون المرافق.
على الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بھذا القانون أن تعید شھر نظامھا بما یتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاریخ العمل بھ. وإذا لم یتم إعادة الشھر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكیل مجلس إدارة مؤقت یتولى إعادة الشھر خلال سنة من تاریخ تشكیلھ وإلا وجب حلھا بقرار من الوزیر المختص. وتحل الجمعیة العمومیة الطارئة في إجراءات إعادة لشھر محل الجمعیة العمومیة الاستثنائیة، كما تحل الجمعیات الاتحادیة كل بحسب اختصاصھا الإقلیمي محل الجمعیة التعاونیة العامة في حقوقھا والتزاماتھا التي كانت تتولاھا وقت صدور ھذا القانون. النصالنهائى للمادة بتاريخ : 1982-03-18 على الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بھذا القانون أن تعید شھر نظامھا بما یتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشھر من تاریخ العمل بھ. وإذا لم یتم إعادة الشھر خلال السنة والستة أشھر وجب على المحافظ المختص تشكیل مجلس إدارة مؤقت یتولى إعادة الشھر خلال سنة من تاریخ تشكیلھ وإلا وجب حلھا بقرار من الوزیر المختص. وتحل الجمعیة العمومیة الطارئة في إجراءات إعادة الشھر محل الجمعیة الاستثنائیة. كما تحل الجمعیات الاتحادیة كل بحسب اختصاصھا الإقلیمي محل الجمعیة التعاونیة العامة في حقوقھا والتزاماتھا التي كانت تتولاھا وقت صدور ھذا القانون.

یباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص علیھ في القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت یصدر بتشكیلھ خلال شھرین من تاریخ
العمل بھذا القانون قرار من الوزیر المختص وتكون مدتھ سنتین تستكمل خلالھما إجراءات إعداد وشھر النظام الداخلي للاتحاد
وتشكیل مجلس إدارتھ على أن یكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الجمعیات
التعاونیة للإسكان.
النصالنهائى للمادة بتاريخ : 1982-03-18
یباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص علیھ في القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت یصدر بتشكیلھ خلال شھرین من تاریخ
العمل بھذا القانون قرار من الوزیر المختص وتكون مدتھ ثلاث سنوات تستكمل خلالھا إجراءات إعداد شھر النظام الداخلي
للاتحاد وتشكیل مجلس إدارتھ على أن یكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارات
الجمعیات التعاونیة للإسكان.

تستمر مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بھذا القانون في مباشرة أعمالھا بصفة مؤقتة إلى أن یتم تشكیل مجالس إدارتھا وفقا لأحكام القانون المرافق.
في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد: (1) بالوزیر المختص: الوزیر المختص بالإسكان. (2) بالجھة الإداریة المختصة: الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان. (3) بالاتحاد: الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون.
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره. یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا.

الباب الأول – أحكام عامة

التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني یعمل على توفیر المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنیة ویتولى صیانتھا وإدارتھا وذلك وفقا للمبادئ التعاونیة وخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، بھدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادیا واجتماعیا.
أموال الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان العقاریة والمنقولة مملوكة لھا ملكیة تعاونیة بصفتھا الاعتباریة وغیر قابلة للتوزیع ولا یجوز أن تزید حقوق عضو الجمعیة عند انقضاء عضویتھ أو تصفیة الجمعیة على استرداد قیمة أسھمھ في رأس المال ومستحقاتھا قبلھ. ولا یجوز لأیة جھة التصرف في أموال الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان على خلاف أحكام ھذا القانون. النصالنهائى للمادة بتاريخ : 2008-06-09 أموال الجمعیات التعاونیة الإسكانیة العقاریة والمنقولة مملوكة لھا – بصفتھا الاعتباریة – ملكیة تعاونیة وغیر قابلة للتوزیع، ولا یجوز أن تزید حقوق عضو الجمعیة عند انقضاء عضویتھ أو تصفیة الجمعیة على استرداد قیمة أسھمھ في رأسمالھا ومستحقاتھ قبلھا. ولا یجوز لأیة جھة التصرف في أموال الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان على خلاف أحكام ھذا القانون. وتسري أحكام قانون المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحتھ التنفیذیة على ما تبرمھ الجمعیات المشار إلیھا من عقود، وتكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة.”
یجوز بقرار من رئیس الجمھوریة تحویل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكیة التعاونیة بمقابل مقسط بغیر فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجھة الإداریة المختصة – وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد – توجیھ ھذا المشروع أو المال في إنشاء جمعیة تعاونیة أو أكثر تتولى إدارة المشروع واستغلال المال تعاونیا.

تتمتع الملكیة التعاونیة بكافة الضمانات المدنیة والجنائیة المقررة للملكیة العامة، ولا یجوز تملك أموال الجمعیات التعاونیة أو
كسب أي حق عیني علیھا بالتقادم ویجوز بعد موافقة الجھة الإداریة المختصة دفع التعدي الذي یقع على أموال ھذه الجمعیات
بالطریق الإداري ویكون للمبالغ المستحقة لھذه الجمعیات قبل أعضائھا أو الغیر امتیاز على جمیع أموال المدین تأتي مرتبتھ
بعد المصروفات القضائیة والضرائب والرسوم ومستحقات التأمینات الاجتماعیة مباشرة.
وللجھة الإداریة المختصة تحصیل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطریق الحجز الإداري ولھا في سبیل ذلك
أن تستعین بغیر مقابل بالأجھزة الحكومیة أو المحلیة ویشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعیات الأعضاء.
النصالنهائى للمادة بتاريخ : 2008-03-17
تتمتع الملكیة التعاونیة بكافة الضمانات المدنیة والجنائیة المقررة للملكیة العامة(1)، ولا یجوز تملك أموال الجمعیات التعاونیة
أو كسب أي حق عیني علیھا بالتقادم(2) ویجوز بعد موافقة الجھة الإداریة المختصة دفع التعدي الذي یقع على أموال ھذه
الجمعیات بالطریق الإداري ویكون للمبالغ المستحقة لھذه الجمعیات قبل أعضائھا أو الغیر امتیاز على جمیع أموال المدین تأتي
مرتبتھ بعد المصروفات القضائیة والضرائب والرسوم ومستحقات التأمینات الاجتماعیة مباشرة.
وللجھة الإداریة المختصة تحصیل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطریق الحجز الإداري ولھا في سبیل ذلك
أن تستعین بغیر مقابل بالأجھزة الحكومیة أو المحلیة ویشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعیات الأعضاء(3).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضت المحكمة الدستوریة العلیا بجلستھا المنعقدة بتاریخ /4 /3 2000 في القضیة رقم 55لسنة 20ق. دستوریة والمنشور
بتاریخ /20 /3 2000 بعدم دستوریة نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فیما
انطوى علیھ من حظر الحجز على أموال الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان.
(2) قضت المحكمة الدستوریة العلیا بجلستھا المنعقدة بتاریخ /15 /12 2002 في القضیة رقم 248 لسنة 21ق. دستوریة
والمنشور بتاریخ /26 /12 2002 بعدم دستوریة المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
فیما تضمنتھ من عدم جواز تملك أموال الجمعیات التعاونیة أو كسب أي حق عیني علیھا بالتقادم.
(3) قضت المحكمة الدستوریة العلیا بجلستھا المنعقدة بتاریخ /2 /3 2008 في القضیة رقم 70 لسنة 28ق. دستوریة
والمنشور بتاریخ /17 /3 2008 بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم
14 لسنة 1981 فیما نصت علیھ من أنھ “وللجھة الإداریة المختصة تحصیل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء
بطریق الحجز الإداري ولھا في سبیل ذلك أن تستعین بغیر مقابل بالأجھزة الحكومیة أو المحلیة ویشمل ذلك مستحقات الاتحاد
لدى الجمعیات الأعضاء”.

یحظر على الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئھا أو تحصل علیھا لغیر أعضاء الجمعیة إلا بقرار من الجمعیة العمومیة بعد أخذ رأي الجھة الإداریة والاتحاد.
مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاریخ قبل العمل بھذا القانون، یحظر على العضو خلال العشر سنوات التالیة لتاریخ التخصیص أن یتصرف في العقار التعاوني الذي خصص لھ أو آل إلیھ لغیر الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعیة ویصبح من تم التصرف لھ عضوا في الجمعیة بحكم القانون. وفي حالة التصرف للجمعیة خلال العشر سنوات المشار إلیھا یتم التصرف بالسعر السائد وقت البیع الذي یحدد وفقا لنظامھا الداخلي فإذا لم تقبل الجمعیة الشراء بالسعر المشار إلیھ یعرض الأمر على الجھة الإداریة المختصة التي لھا أن تقرر إما شراء العقار بالسعر المشار إلیھ وإما الإذن للعضو بالتصرف فیھ للغیر الذي یصبح عضوا في الجمعیة بحكم القانون.
بالنسبة للأراضي التي تخصص للأعضاء من تاریخ العمل بھذا القانون إذا لم یقم العضو ببناء وحدة سكنیة كاملة خلال خمس سنوات من تاریخ قرار تخصیص الأرض كاملة المرافق جاز للجمعیة العمومیة إلغاء تخصیصھا لھ ما لم یقدم مبررات تقبلھا الجمعیة. ویسري ھذا الحكم على العضو الذي یتراخى في سداد المبالغ التي تقررھا الجمعیة مقابل تخصیص عقار لھ أو سداد قیمة المرافق المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادھا وفقا لأحكام النظام الداخلي.
أ- یبقى العقار التعاوني محملا بالتكالیف واشتراطات البناء التي یفرضھا النظام الداخلي للجمعیة على العقارات التابعة لھا مھما توالت علیھ التصرفات الناقلة للملكیة. ب- لا یجوز للعضو من تاریخ العمل بھذا القانون أن یحصل على أكثر من عقار تعاوني واحد تملیكا ما لم یكن مسكنا تعاونیا آخر في أحد المصایف، ویقع باطلا تكرار الانتفاع بالمخالفة لھذه المادة.
لا یجوز للعضو – في غیر المصایف – خلال الخمس سنوات التالیة لاستلامھ الوحدة السكنیة المخصصة لھ، استغلالھا لغیر سكناه إلا طبقا لأحكام ھذا القانون.

الباب الثاني – وحدات التعاون الإسكاني

وحدات التعاون الإسكاني ھي:
(أ) الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان.
(ب) الجمعیات التعاونیة المشتركة للبناء والإسكان.
(جـ) الجمعیات التعاونیة الاتحادیة للبناء والإسكان.
(د) الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

تؤسس الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان من ثلاثین عضوا على الأقل لتعمل على تحقیق مصالحھم المشتركة بتوفیر المساكن
التعاونیة وصیانتھا وتوفیر خدمات البیئة السكنیة ولا یجوز أن یقل رأسمال التأسیس عن ثلاثمائة جنیھ.
وللاتحاد أن یقرر زیادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسیس المشار إلیھما في الفقرة السابقة، ولا تسري ھذه
الزیادة على الجمعیات القائمة وقت تقریرھا.

تتكون الجمعیة المشتركة للبناء والإسكان من جمعیتین تعاونیتین أو أكثر تجمعھما مصلحة مشتركة.

تتكون الجمعیة الاتحادیة بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعیات تعاونیة للبناء والإسكان على الأقل تقع في دائرة محافظة واحدة
وبمجرد شھرھا تصبح الوحدات التعاونیة المشھرة أو التي تشھر بدائرة عملھا أعضاء فیھا ویجوز للجمعیات القائمة في
محافظة لم تنشأ بھا جمعیة اتحادیة أن تنضم بصفة مؤقتة لأقرب جمعیة اتحادیة بعد موافقة الاتحاد إلى أن تنشأ جمعیة اتحادیة
في ھذه المحافظة.

یتكون الاتحاد من الوحدات التعاونیة للبناء والإسكان على مستوى الجمھوریة وتصبح جمیع ھذه الوحدات أعضاء في الاتحاد
بمجرد تأسیسھ.

تسري على الجمعیات المشتركة والاتحادیة والاتحاد التعاوني المركزي في غیر ما ورد في شأنھ نص خاص في ھذا القانون
الأحكام الخاصة بالجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان ویشمل ذلك الإعفاءات والمزایا المقررة بھذا القانون.

قانون التعاون الإسكاني – الباب الثالث – الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان منظمة جماھیریة دیمقراطیة تعمل على توفیر المساكن لأعضائھا وتوفیر الخدمات اللازمة
لتكامل البیئة السكنیة وتعھد التجمع السكني بالعنایة والصیانة.
وتضع الجمعیة خطة سنویة لنشاطھا عن كل سنة مالیة وتحدد وسائل تنفیذھا.

قانون التعاون الإسكاني – الباب الثالث – الجمعية التعاونية للبناء والإسكان – الفصل الأول – التأسيس والشهر

یعتبر الأفراد الذین یشتركون في تأسیس جمعیة تعاونیة للبناء والإسكان ویوقعون على عقد التأسیس مؤسسیین لھا ویتولون
إعداد نظامھا.

المادة 18
تتبع في تأسیس وشھر الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان الإجراءات الآتیة:
-1 یعد طالبو التأسیس النظام الداخلي للجمعیة ویوقعون علیھ وعلى عقد التأسیس وینتخبون لجنة ثلاثیة من بینھم یفوضونھا
في مباشرة إجراءات التأسیس وقبول المكتتبین حتى تاریخ توجیھ الدعوة لاجتماع الجمعیة العمومیة الأول ویصدق على
توقیعات المؤسسین من الجھة المختصة بالمحافظة.
-2 تتولى اللجنة الثلاثیة جمع قیمة اكتتاب طالبي التأسیس وإیداعھا في أحد البنوك الذي یقع في دائرتھ مقر الجمعیة خلال
سبعة أیام من تاریخ تحصیلھا.
-3 تقدم اللجنة الثلاثیة إلى الجھة المختصة بالمحافظة عقد تأسیس الجمعیة ونظامھا الداخلي موقعا علیھما من المؤسسین
ومصدقا على توقیعاتھم أو محضر اجتماع المؤسسین والإیصال الدال على إیداع رأس مال التأسیس.
-4 للجھة المختصة بالمحافظة أن تطلب إلى اللجنة الثلاثیة بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول تقدیم الأوراق أو
استیفاء البیانات اللازمة لإتمام الشھر خلال المیعاد الذي تحدده.
ویترتب على ھذا الطلب وقف سریان المدة المشار إلیھا في البند الخامس من ھذه المادة حتى تاریخ استكمال الأوراق أو
البیانات المطلوبة.
-5 على الجھة المختصة بالمحافظة أن تبت في طلب الشھر خلال ستین یوما من تاریخ تقدیمھ إلیھا, وإلا اعتبرت الجمعیة
مسجلة بحكم القانون ویتعین على الجھة المختصة إجراء القید والنشر.
-6 یتم شھر الجمعیة بالقید في السجل المعد لذلك وعلى المحافظ موافاة كل من الھیئة والاتحاد بنسخة من عقد التأسیس
والنظام الداخلي ورقم قیدھا بالسجل ونشر ملخص عقد التأسیس والنظام الداخلي للجمعیة في الوقائع المصریة.
-7 تكتسب الجمعیة التعاونیة الشخصیة الاعتباریة بمجرد شھرھا ویقع باطلا كل نشاط یباشره طالبو التأسیس باسم الجمعیة قبل
ذلك.
-8 متى أصبح قرار الرفض نھائیا وجب على اللجنة الثلاثیة رد قیمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسیس إلى المؤسسین وذلك
بعد خصم قیمة مصاریف التأسیس التي تقرھا الجھة المختصة بالمحافظة بنسبة ماساھم بھ كل عضو.
-9 تبلغ الجھة المختصة بالمحافظة قرار رفض طلب الشھر إلى رئیس اللجنة الثلاثیة بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول ویجب
أن یتضمن القرار بیان أسباب الرفض.
ولذوي الشأن حق الطعن في قرار الرفض وفقاً لأحكام ھذا القانون.
-10 یكون أعضاء اللجنة الثلاثیة مسئولین بالتضامن فیما بینھم عن قیمة المبالغ المحصلة حتى تاریخ شھر الجمعیة أو حتى
ردھا لمستحقیھا, ولا یجوز لأي من طالبي التأسیس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شھر الجمعیة أو رفضھ وفوات میعاد الطعن
في قرار الرفض أو صدور الحكم النھائي في شأنھ.

قانون التعاون الإسكاني – الباب الثالث – الجمعية التعاونية للبناء والإسكان – الفصل الثاني – النظام الداخلي

یصدر الوزیر المختص – بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان مشفوعا برأیھا القواعد
الواجب مراعاتھا في إعداد النظام الداخلي للجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان.
ویجب أن یشتمل ھذا النظام على البیانات الآتیة:
.1 اسم الجمعیة بما یدل على صفتھا التعاونیة ومنطقة عملھا ومقرھا.
.2 أغراض الجمعیة والأنشطة التي تباشرھا.
.3 نظام العمل بھا بمراعاة باب العضویة المفتوح وعدم تحدید مدة لعملھا ودیمقراطیة الإدارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزیع.
.4قیمة الأسھم ورسوم العضویة والاشتراكات.
.5 شروط العضویة ونظام قبول الأعضاء ومدة البت في طلب العضو وقواعد التعامل مع الأعضاء وواجباتھم والتزاماتھم
والجزاءات المترتبة على الإخلال بھا وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضویة.
.6 قواعد التنازل عن قیمة الأسھم أو استردادھا، وقواعد التنازل عن العقار للجمعیة وسحب الأراضي الفضاء وإعادة
تخصیصھا ورد المدفوعات عنھا وقیمة العائد السنوي عن ھذه المدفوعات بعد خصم ما قد یكون مستحقا للجمعیة من التزامات.
.7 تحدید بدایة ونھایة السنة المالیة للجمعیة وقواعد إعداد الحساب الختامي التزامات.
.8 الدفاتر المالیة والإداریة التي تمسكھا الجمعیة ونظام العمل والقید بھا.
.9 قواعد وإجراءات توزیع الفائض وتكوین المخصصات المختلفة.
.10 الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزیع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختیار
أعضاء ھیئة المكتب وبیان اختصاصات الرئیس ونائب الرئیس والسكرتیر والمشرف المالي وقواعد تشكیل اللجان الدائمة
والمؤقتة والتنفیذیة وتحدید اختصاصات كل منھا. وقواعد شغل عضویة المجلس عند خلوھا وذلك لحین انعقاد الجمعیة
العمومیة التالیة.
.11 قواعد تحدید مكافأة مجلس الإدارة والعاملین بالجمعیة وبدل حضور الجلسات ومصاریف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد
الأقصى لنصیب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأة.
.12 مواعید وإجراءات انعقاد مجلس الإدارة وتحدید مسئولیتھ ومسئولیات كل عضو من أعضائھ بالنسبة لدفاتر الجمعیة
وأختامھا وسجلاتھا ومستنداتھا وأوراقھا أو من لھم حق التوقیع على الشیكات وأذونات الصرف الخاصة بھا.
.13 قواعد وأسباب إسقاط العضویة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائھ وإجراءات التحقیق والجزاءات الإداریة.
.14 قواعد قبول عضویة الورثة واختیار من یمثل العضو فیما لو كان المورث مرتبطا بالتزامات مع الجمعیة.
.15 قواعد وإجراءات دعوة الجمعیة العمومیة واجتماعھا وطریقة الإعلان عنھا وعن جدول أعمالھا وبیان من لھم حق
التصویت وطریقة إبداء الرأي كتابة عند الاشتراك في الجمعیة العمومیة الاستثنائیة. وجواز الإنابة في الحضور وإجراءات
ومواعید الاعتذار عن عدم الحضور وكذلك قواعد وإجراءات الاجتماع ومن یتولى رئاستھ ومن یتولى أعمال السكرتاریة.
.16 قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعیة وقواعد الاقتراض والإقراض.
.17 القواعد والإجراءات الواجب إتباعھا عند التعاقد على شراء العقارات.
.18 الأحوال التي یجوز فیھا للعضو طبقا للمادة 9 استغلال الوحدة المخصصة لسكناه.
قانون التعاون الإسكاني – البابالرابع – العضوية ومسئولية الأعضاء

قانون التعاون الإسكاني - الباب الرابع - العضوية ومسئولية الأعضاء

لكل مصري تتوفر فیھ شروط العضویة في الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان طبقا لنظامھا الداخلي أن یطلب الانضمام إلیھا.
ولا یجوز تعلیق قبول طلب العضویة على الاكتتاب بأكثر من سھم واحد. كما لا یجوز قیام الجمعیة على أساس دیني أو سیاسي.
ویجوز لمجلس إدارة الجمعیة بعد موافقة الاتحاد إقفال باب العضویة مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعیة لا یسمح بزیادة عدد الأعضاء أو إذا كانت جھود الجمعیة وظروفھا تقصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام إلیھا. وتعد قائمة انتظار بالجمعیة یقید
بھا تاریخ تقدیم طلبات الانضمام ویسلم الطالب شھادة بذلك ویتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعیة وفقا لأسبقیة القید بقائمة
الانتظار.

مع مراعاة الشروط والإجراءات التي یتضمنھا النظام الداخلي للجمعیة، تزول عن عضو الجمعیة صفة العضویة في الحالات
الآتیة:
.1 الانسحاب من الجمعیة أو سحب قیمة جمیع أسھمھ.
.2 فقده لشرط من شروط العضویة.
.3 التأخر في سداد الدیون المستحقة للجمعیة مدة سنة من تاریخ الاستحقاق أو توقفھ عن الوفاء بالتزاماتھ قبلھا في الحدود
المقررة في النظام الداخلي.
.4 ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في باب العقوبات من ھذا القانون.
.5 الوفاة.
.6 الفصل من العضویة طبقا لنظامھا الداخلي.
وتزول صفة العضویة اعتبارا من تاریخ صدور قرار الإدارة في الحالات الأربع الأولى ووفاة العضو في الحالة الخامسة
وصدور قرار من الجمعیة العمومیة بعد دعوة العضو لسماع دفاعھ بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول أو عدم حضوره في
الحالة الأخیرة.
قانون التعاون الإسكاني – البابالخامس – التمويل

قانون التعاون الإسكاني - الباب الخامس - التمويل

یتكون رأس مال الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان من أسھم غیر محدودة العدد غیر قابلة للتجزئة قیمة كل منھا عشرة جنیھات
مصریة تؤدى قیمتھا بالكامل عند الاكتتاب.
ولا یجوز الحجز على أسھم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعیة على العضو.
وینص النظام الداخلي على وجوب أداء العضو اشتراكا دوریا تحدد الجمعیة العمومیة قیمتھ ومواعید أدائھ بحیث تغطى حصیلتھ
مصاریف الإدارة والصیانة المشتركة. كما یجوز أن یتضمن النظام الداخلي فرض رسم عضویة ولا یجوز التنازل عن أسھم
رأس المال إلا لعضو الجمعیة أو لمن یقبل عضوا فیھا.
للجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان أولویة على الأفراد في الحصول على القروض من الجھة الإداریة المختصة أو غیرھا من
الجھات التي یصدر بتحدیدھا قرار وزیري المالیة والاقتصاد بالاتفاق مع الوزیر المختص.
ولا یجوز لھذه الجھات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط ھذه الجمعیات تزید قیمتھ على عائد الاستثمار الذي
تؤدیھ الجمعیات التعاونیة الزراعیة لبنك القریة، وتدرج الدولة في میزانیتھا ما یعوض الجھات المشار إلیھا عن فروق عائد
الاستثمار.
یكون لمشروعات الإسكان التعاوني التي تقوم على أساس إنشاء عمارات لتملیكھا أو تأجیرھا للأعضاء أولویة على أیة
مشروعات أخرى في الحصول على الأراضي والقروض ومواد البناء وأیة تیسیرات أخرى تقرر للإسكان التعاوني.
على وحدات القطاع العام تخصیص القروض اللازمة لتمویل أوجھ نشاط الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان المكونة من
العاملین فیھا دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح ھذه الوحدات.
ویتم إقراض الجمعیات التعاونیة المشار إلیھا من ھذا المخصص بقرار من مجلس إدارة الوحدة الاقتصادیة وفي الحدود
والقواعد التي یضعھا ذلك المجلس.
یجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان قبول الھبات والوصایا ویجوز للواھب أو الموصي أن یشترط
تخصیص الھبة أو الوصیة لأداء خدمة معینة من الخدمات الاجتماعیة أو الثقافیة التي تباشرھا الجمعیة.
ویجب بالنسبة للھبات والوصایا المقدمة من شخص أو جھة أجنبیة موافقة الجھة الإداریة على قبولھا.
قانون التعاون الإسكاني – البابالسادس – إدارة الجمعية – الفصلالأول – الجمعية العمومية

قانون التعاون الإسكاني - الباب السادس - إدارة الجمعية - الفصل الأول - الجمعية العمومية

الجمعیة العمومیة ھي السلطة العلیا في الجمعیة ولھا وحدھا حق التصرف في العقارات والتنازل عن الحقوق واستھلاك
الدیون المشكوك فیھا ولا یجوز لھا التفویض في أي من اختصاصاتھا.
تتألف الجمعیة العمومیة من الأعضاء الذین بلغوا الثامنة عشرة وانقضى على قبول عضویتھم شھران على الأقل قبل تاریخ
انعقادھا وتستثنى الجمعیة العمومیة الأولى من شرط المدة ولكل عضو صوت واحد مھما كان عدد الأسھم المكتتب بھا.
یجوز في الجمعیات التعاونیة التي تشمل منطقة عملھا محافظة أو أكثر أو یزید عدد أعضائھا على خمسمائة عضو أن تتكون
الجمعیة العمومیة من مندوبین یعین النظام الداخلي عددھم وكیفیة اختیارھم وبحیث لا یقل عدد المندوبین عن عشر عدد أعضاء
الجمعیة العمومیة.
تدعو اللجنة الثلاثیة المنصوص علیھا في المادة (18) من ھذا القانون الجمعیة العمومیة الأولى التي تتكون من جمیع
المؤسسین والمكتتبین حتى تاریخ توجیھ الدعوة للاجتماع خلال ستین یوما من تاریخ شھر النظام الداخلي للجمعیة التعاونیة
وإلا تولى الاتحاد دعوتھا.
ویتضمن جدول أعمال الجمعیة العمومیة الأولى ما یأتي:
.1 اعتماد مصاریف التأسیس.
.2 اعتماد خطة العمل السنویة التي تضع مشروعھا اللجنة الثلاثیة.
.3 انتخاب مجلس الإدارة الأول.
وفي حالة تقصیر أعضاء اللجنة الثلاثیة في أداء واجباتھم یكون للاتحاد حق دعوة المؤسسین للنظر في استبدال غیرھم بھم.
تدعى الجمعیة العمومیة السنویة للانعقاد خلال الخمسة الأشھر التالیة لانتھاء السنة المالیة – إلا إذا وافق الاتحاد والجھة
الإداریة المختصة على مد ھذا المیعاد لظروف استثنائیة – وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالھا وعلى الأخص
ما یأتي:
.1 مناقشة تقاریر مجلس الإدارة والاتحاد والجھة الإداریة المختصة.
.2 مناقشة المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة وإقرارھا.
.3 اعتماد مشروع توزیع الفائض عن السنة المالیة المنقضیة إن وجد.
.4 تقریر مكافأة مجلس الإدارة والعاملین بالجمعیة.
.5 اعتماد تكوین المخصصات والاحتیاطیات وتعیین حدود الإقراض للسنة المقبلة.
.6 مناقشة واعتماد الخطة السنویة للجمعیة للسنة المقبلة.
.7 تقریر منح مقابل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة التالیة.
.8 انتخاب مجلس الإدارة أو استكمالھ.
.9 اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسیم والبناء واللوائح المالیة والإداریة في حدود ما یقرره الاتحاد بالاشتراك مع الجھة الإداریة
المختصة.
وللجمعیة العمومیة السنویة النظر فیما یرد في جدول أعمالھا من موضوعات تدخل في اختصاص الجمعیة العمومیة الطارئة.
تدعى الجمعیة العمومیة الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر یتعلق بتحقیق مصلحة أو دفع ضرر یخرج عن اختصاص مجلس
الإدارة ولا یحتمل التأجیل وبصفة خاصة الموضوعات الآتیة:
.1 تعدیل لائحة شروط البناء أو اللائحة المالیة أو الإداریة.
.2 تعدیل الخطة السنویة عند الاقتضاء.
.3 مناقشة تقریر مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب مجلس إدارة بدلا منھ عند الاقتضاء.
.4 اعتماد التصرفات الناقلة والمقیدة للملكیة العقاریة والتنازل عن حق أو استھلاك دین مشكوك فیھ.
.5 إسقاط العضویة عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس كلھ.
.6 استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتھت عضویتھم لأي سبب.
.7 انتخاب مجلس الإدارة لانتھاء مدتھ أو نتیجة سحب الثقة منھ.
.8 فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعیة.
وللجمعیة العمومیة الطارئة أن تنظر في أي موضوع یدرج في جدول أعمالھا من اختصاص الجمعیة العمومیة السنویة.
تدعى الجمعیة العمومیة الاستثنائیة للنظر فیما یأتي:
.1 تعدیل النظام الداخلي.
.2 تقسیم الجمعیة.
.3 حالات الإدماج والاندماج.
.4 حل الجمعیة وتصفیتھا.
ولا تنفذ قرارات الجمعیة العمومیة الاستثنائیة إلا بعد قیدھا في السجل المعد لذلك بالجھة المختصة بالمحافظة ونشرھا بالوقائع
المصریة أو انقضاء 60 یوما من تاریخ إبلاغ ھذه الجھة.
یدعو مجلس الإدارة الجمعیة العمومیة السنویة أو الطارئة أو الاستثنائیة بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسھ أو بناء على
طلب خمس عدد أعضاء الجمعیة العمومیة أو طلب الاتحاد أو الجھة الإداریة المختصة.
فإذا لم یوجھ مجلس الإدارة الدعوة إلى الانعقاد خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تسلمھ الطلب بخطاب موصى علیھ بعلم
الوصول كان للاتحاد توجیھ الدعوة مباشرة.
وعلى مجلس الإدارة في ھذه الحالة وضع جمیع البیانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الاتحاد.
توجھ الدعوة لانعقاد الجمعیة العمومیة موضحا بھا جدول أعمالھا وموعد ومكان الاجتماع وذلك في المواعید التي یحددھا
نظامھا الداخلي.
ولا یجوز للجمعیة العمومیة النظر في غیر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. ویعقد الاجتماع بمقر الجمعیة.
ویجوز أن یعقد في غیر مقرھا بناء على طلب الاتحاد أو بموافقتھ.
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعیة العمومیة إلى الاتحاد وإلى الجھة الإداریة المختصة في الیوم الذي تبلغ فیھ الدعوة للأعضاء.
لا یكون انعقاد الجمعیة العمومیة السنویة أو الطارئة صحیحا إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھا. فإذا لم یتكامل ھذا
النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعیة بعد انقضاء ساعة من ھذا المیعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل. فإذا
لم یتكامل ھذا النصاب الأخیر وجب على الاتحاد إعادة توجیھ الدعوة خلال الخمسة عشر یوما التالیة للموعد الأول وفي ھذه
الحالة یكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحا بحضور أي عدد من الأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعیة العمومیة السریة والجمعیة العمومیة الطارئة بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرین فإذا
تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.
لا یكون انعقاد الجمعیة العمومیة الاستثنائیة صحیحا إلا باشتراك ثلثي عدد أعضاء الجمعیة العمومیة سواء بالحضور الشخصي
أو بالإنابة أو بإبداء الرأي كتابة وفقا لأحكام النظام الداخلي وبالنسبة لتعدیل النظام الداخلي یصح الانعقاد بالأغلبیة المطلقة
للأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعیة العمومیة الاستثنائیة بموافقة ثلثي عدد الأعضاء المشتركین فإذا لم یتوافر النصاب القانوني لصحة
الاجتماع أو لصحة القرارات فلا یجوز إعادة عرض الموضوع على الجمعیة العمومیة الاستثنائیة قبل مضي ثلاثة أشھر من
الموعد الأول.
یجب على عضو الجمعیة العمومیة السنویة أو الطارئة حضور اجتماعاتھا بشخصھ.
ومع ذلك یجوز في جمیع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلي الإنابة كتابة في حضور الجمعیة العمومیة ولا یجوز أن ینوب
العضو عن أكثر من عضو واحد.
ویجب على العضو أن یبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة كتابة إلى رئیس الجمعیة أو من ینوب عنھ قبل
موعد انعقادھا.

قانون التعاون الإسكاني – الباب السادس – إدارة الجمعية – الفصل الثاني – مجلس الإدارة

یتولى مجلس إدارة الجمعیة إدارة شئونھا, ویختص بنظر جمیع الموضوعات التي لم ینص القانون على اختصاص الجمعیة
العمومیة بھا وینتخب مجلس الإدارة من بین أعضاء الجمعیة العمومیة بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات ولا یجوز أن یقل
عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء.
ویمثل مجلس الإدارة الجمعیة لدى الغیر وأمام القضاء وینوب عنھ في ذلك رئیسھ.
لا یكون انعقاد مجلس الإدارة صحیحا إلا بحضور أغلبیة أعضائھ وتصدر قراراتھ بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء
الحاضرین. فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منھ رئیس الجلسة.
یقوم مجلس الإدارة في نھایة السنة المالیة بتكلیف أحد المحاسبین القانونیین المقیدین بالسجل العام للمحاسبین والمراجعین
بإعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة ومشروع توزیع الفائض في حدود أحكام ھذا القانون والنظام الداخلي.
ویجب على المجلس أن یقدم ھذه البیانات خلال ستة أشھر من انتھاء السنة المالیة إلى الاتحاد لمراجعتھا وإلى الجھة الإداریة
المختصة لفحصھا ومراجعتھا وفقا لأحكام ھذا القانون.
ویجب على المجلس أن یعرض ھذه البیانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لھا مع تقریره السنوي وتقریري الاتحاد والجھة
الإداریة المختصة بمقر الجمعیة لمدة ثمانیة أیام على الأقل قبل تاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة مع تمكین الأعضاء من الاطلاع
علیھا حتى یتم التصدیق علیھا.
مع مراعاة الشروط الخاصة التي یتضمنھا النظام الداخلي یشترط فیمن یرشح لعضویة مجلس إدارة الجمعیة ما یلي:
.1 أن یكون كامل الأھلیة المدنیة.
.2 أن یكون محل سكنھ أو عملھ في منطقة عمل الجمعیة ویستثنى من ذلك جمعیات المصایف.
.3 أن یجید القراءة والكتابة.
.4 أن یكون مسددا ما علیھ من التزامات مستحقة الأداء للجمعیة.
.5 أن یكون قد مضى على عضویتھ بالجمعیة ستة أشھر على الأقل سابقة على تاریخ فتح باب الترشیح.
.6 ألا یكون قد حكم علیھ بعقوبة جنایة أو بالحبس في جریمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.
.7 ألا یكون من العاملین بالجمعیة أو الجھة الإداریة المختصة أو بإحدى الجھات التي تتولى الإشراف أو التوجیھ أو التمویل
بالنسبة للجمعیة ویستثنى من ھذا الشرط الجمعیات التي تتكون من العاملین بتلك الجھات.
.8 ألا یكون ممن یزاولون لحسابھم أو لحساب غیرھم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعیة وتتعارض مع
مصالحھا.
.9 ألا یكون عضوا في أكثر من مجلسین لإدارة جمعیة تعاونیة للإسكان على ذات المستوى. كما لا یجوز أن یضم المجلس أكثر
من عضوین تربطھم صلة القرابة حتى الدرجة الثانیة وفي حالة تعدد الفائزین في الانتخاب من الأقارب على خلاف ھذا الحكم
یختار من حصل على أكثر الأصوات من بینھم.
یحظر على عضو مجلس إدارة الجمعیة ما یأتي:
-1 أن ینافس الجمعیة بأن یتقدم باسمھ سواء لحسابھ أو لحساب غیره أو باسم من یعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعیة في
المزایدات أو الممارسات التي تعلن عنھا الحكومة والھیئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي.
-2 أن یتعاقد مع الجمعیة سواء لحسابھ أو لحساب غیره، أو باسم من یعول بعقد بیع أو إیجار أو تورید أو استغلال لأحد
مواردھا أو بأي عقد آخر یتصل بمعاملاتھا في غیر ما یسمح بھ نظامھا الداخلي.
أعضاء مجلس الإدارة ومدیرو الجمعیة مسئولون بالتضامن فیما بینھم عن أیة التزامات أو تعویضات أو خسائر تقع على
الجمعیة نتیجة إدارتھم لھا على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعیة الداخلي أو خطتھا السنویة أو
قرارات الجمعیة العمومیة وكذلك عن التصرفات التي تخرج عن اختصاصھم أو التي تعد إخلالا بالقیام بواجبات الرجل
الحریص.
على رئیس الجمعیة إبلاغ الاتحاد والجھة الإداریة بكل تغییر یطرأ على عضویة مجلس الإدارة وتشكیلھ على أن یشمل التبلیغ
بیان أسماء الأشخاص الذین شملھم التغییر ووظائفھم بالمجلس وعناوین إقامتھم.
على مجلس الإدارة إبلاغ صورة محاضر جلساتھ واجتماعات الجمعیات العمومیة والقرارات التي تصدر في أي منھا إلى كل من
الاتحاد والجھة الإداریة المختصة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الانعقاد.
على مجلس الإدارة أن یؤمن للمدى المناسب على مخازن الجمعیة ومحلاتھا ومنشآتھا وأموالھا وعلى أصحاب العھد.
 
یعاون مجلس الإدارة في أداء وظیفتھ – عند الاقتضاء بجھاز تنفیذي یتولى المجلس التعیین في وظائفھ والإشراف علیھ في
مباشرة عملھ وذلك في حدود اللوائح التي تعتمدھا الجمعیة العمومیة في ھذا الشأن ویرأس ھذا الجھاز مدیر یعینھ مجلس
الإدارة.
یجوز ندب أو إعارة العاملین بالحكومة والھیئات العامة ووحدات القطاع العام وأجھزة الحكم المحلي للعمل بالجمعیات
التعاونیة. وذلك من غیر العاملین بالجھة الإداریة المختصة أو بإحدى الجھات التي تتولى الإشراف أو التوجیھ أو التمویل.
ویجوز بعد موافقة الاتحاد ندب أو نقل العاملین من جمعیة إلى أخرى تمارس ذات النشاط أو بین الجمعیات والاتحاد المذكور.
لا یجوز الجمع بین العمل في الجھة الإداریة المختصة أو أي جھاز رقابي من أجھزة الدولة المشرفة على التعاون الإسكاني أو
الاتحاد وبین أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغیر أجر في الوحدات التعاونیة.
تصدر بقرار من الوزیر المختص بناء على عرض الجھة الإداریة المختصة وأخذ رأي الاتحاد لائحة نموذجیة للعاملین بالوحدات
التعاونیة تتضمن المزایا والضمانات التي تكفل الاستقرار وحسن سیر العمل.

قانون التعاون الإسكاني – الباب السابع – توزيع الفائض وتكوين الاحتياطي

بعد استنزال جمیع المصروفات والاستھلاكات والمخصصات والأعباء التي تلتزم بھا الجمعیة قانونا خلال السنة المالیة
المنتھیة یوزع الفائض من الإیرادات على الوجھ الآتي:
(أ) %15 لتكوین الاحتیاطي القانوني.
(ب) %5 لحساب الخدمات العامة التي یؤدیھا الاتحاد التعاوني المركزي.
(ج) %10 لحساب الخدمات التي تؤدیھا الجمعیة في منطقة عملھا.
(د) %15 كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
(ھـ) %5 كحد أقصى لحصة العاملین في الجمعیة.
(و) %5 للتدریب التعاوني الذي یؤدیھ الاتحاد طبقا لخطة یتم وضعھا بالتنسیق مع الجھة الإداریة المختصة.
(ز) %5 تودع في حساب خاص بالاتحاد لاستثمارھا وتخصیصھا للوفاء بالتزامات الجمعیات المعفاة قبل العاملین بھا.
ویخصص الباقي مضافا إلیھ عائد الودائع وما تبقى بدون توزیع من النسب المشار إلیھا لإنشاء واستكمال وصیانة الخدمات
المشتركة للتجمعات السكنیة وتحسین شئون المنطقة.
یضاف إلى رصید الاحتیاطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتیة:
(أ) الھبات والوصایا التي لم تخصص لغرض معین.
(ب) المبالغ التي یسقط الحق في المطالبة بھا قانونا.
ویسقط الحق في المطالبة باسترداد قیمة الأسھم وصرف المكافآت بانقضاء ثلاث سنوات من تاریخ استحقاقھا.
(ج) الإیرادات المتحققة من بیع الأصول الثابتة بما یزید على قیمتھا الدفتریة.
یراعى في توزیع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفیذ الخطة السنویة للسنة المالیة التي یتم عنھا التوزیع
ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والمجلس، كما یراعى في التوزیع أیضا المدة التي قضاھا العضو
في المجلس خلال السنة المالیة.
ویسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافأة في الأحوال الآتیة:
-1 إذا لم یحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالیة ولو كان تخلفھ بعذر مقبول.
-2 إذا تخلف بغیر عذر مقبول عن اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة أو نصف اجتماعات الجمعیة العمومیة الطارئة أو
الاستثنائیة التي تعقد خلال السنة.
-3 إذا استقال من عضویة المجلس قبل بدایة النصف الثاني من السنة المالیة.
ویراعى في توزیع مخصص حصة العاملین في فائض الجمعیة مدى مساھمتھم في زیادة الإنتاج وتحسین الأداء طبقا للقواعد
التي یضعھا مجلس إدارة الجمعیة.
قانون التعاون الإسكاني – البابالثامن – انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها – الفصلالأول –
الانقضاء والحل والتصفية

قانون التعاون الإسكاني - الباب الثامن - انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها - الفصل الأول - الانقضاء والحل والتصفية

تنقضي الجمعیة بقرار مسبب من الوزیر المختص بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأي الاتحاد والجھة الإداریة المختصة في
الأحوال الآتیة:
-1 إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلھا.
-2 إذا اندمجت الجمعیة في جمعیة أخرى أو معھا أو انقسمت إلى أكثر من جمعیة.
-3 إذا نقص عدد أعضائھا عن الحد الأدنى اللازم لإنشائھا.
مع عدم الإخلال بحق الجمعیة العمومیة الاستثنائیة في تقریر حل الجمعیة یجوز حل الجمعیة التعاونیة بقرار مسبب من الوزیر
المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ رأي الاتحاد والجھة الإداریة المختصة في الحالتین الآتیتین:
-1 إذا طرأت علیھا عقبات تحول دون مواصلة عملھا بانتظام أو الوفاء بالتزامھا.
-2 إذا ھلك رأس المال كلھ أو بعضھ بحیث یصبح الاستمرار في العمل متعذرا أو مؤدیا للخسارة.
لا یجوز للوزیر المختص التفویض في اختصاصھ المبین في المادتین السابقتین.
 
یباشر الاتحاد إجراءات التصفیة من تاریخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعیة في الوقائع المصریة، ومع ذلك یجوز أن یتضمن
القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعیة وموجوداتھا من تاریخ صدور القرار.
وتعتمد الجھة الإداریة المختصة حسابات التصفیة.
لا یوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفیة أكثر مما أدوه من قیمة أسھمھم والودائع المستحقة لھم، ولا یجوز إجراء
أي توزیع قبل نشر حسابات التصفیة في صورتھا النھائیة طبقا لأحكام ھذا القانون.
في حالة تأخر الانتھاء من أعمال التصفیة واستخراج الحسابات الختامیة لھا بسبب وجود منازعات جدیة یقوم المعفى بإعداد
مركز مالي مؤقت للتصفیة، وعلیھ أن یؤدي إلى الأعضاء قیمة أسھمھم كلھا أو بعضھا في ضوء ما یسمح بھ المركز المالي
وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعیة قبل الغیر.
یتولى الاتحاد الصرف على أعمال التصفیة من أموالھ الخاصة، وذلك في حالة عدم كفایة أموال الجمعیات التي انقضت أو
حلت ولا یلتزم قبل دائنیھا إلا في حدود ناتج التصفیة.
تنشر حسابات التصفیة في الوقائع المصریة، ویجوز لكل ذي شأن الطعن في ھذه الحسابات خلال الستین یوما التالیة للنشر
أمام المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرتھا مقر عمل الجمعیة.
وتضم جمیع الطعون لیصدر فیھا حكم واحد یكون حجة على جمیع الدائنین وینشر ملخص ھذا الحكم في الوقائع المصریة.
ویسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعیة بسبب أعمالھم، كما یسقط الحق في إقامة الدعوى ضد الاتحاد بانقضاء
سنة من تاریخ نشر حساب التصفیة أو نشر ملخص الحكم النھائي.
قانون التعاون الإسكاني – البابالثامن – انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها – الفصلالثاني –
الإدماج والتقسيم

قانون التعاون الإسكاني - الباب الثامن - انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها - الفصل الثاني - الإدماج والتقسيم

للجمعیة العمومیة الاستثنائیة تقریر إدماج الجمعیة التعاونیة في جمعیة أخرى أو قبول إدماج جمعیة أخرى فیھا أو إدماج
الجمعیة مع أخرى في جمعیة جدیدة أو تقسیم الجمعیة إلى جمعیتین أو أكثر.
وفي حالة تقسیم الجمعیة إلى جمعیتین أو أكثر یجب أن یتضمن قرار التقسیم ما یأتي:
(أ) منطقة عمل الجمعیات الجدیدة على أن یتم ذلك في نطاق عمل الجمعیة الأصلي.
(ب) تحدید المراكز المالیة وتوزیع أصول وخصوم الجمعیة الأصلیة على الجمعیات الجدیدة.
النصالنهائى للمادة بتاريخ : 1981-04-16
للجمعیة العمومیة الاستثنائیة تقریر إدماج الجمعیة التعاونیة في جمعیة أخرى أو قبول إدماج جمعیة أخرى فیھا أو إدماج
الجمعیة مع أخرى في جمعیة جدیدة أو تقسیم الجمعیة إلى جمعیتین أو أكثر.
وفي حالة تقسیم الجمعیة إلى جمعیتین أو أكثر یجب أن یتضمن قرار التقسیم ما یأتي:
أ- منطقة عمل الجمعیات الجدیدة على أن یتم ذلك في نطاق عمل الجمعیة الأصلي.
ب- تحدید المراكز المالیة وتوزیع أصول وخصوم الجمعیة الأصلیة على الجمعیات الجدیدة.
تضع لجنة مشتركة من الجمعیات المزمع إدماجھا أو الجمعیة المزمع تقسیمھا مشروع النظام الداخلي الجدید بما یتفق وأھداف
الإدماج أو التقسیم ویعتمد بمعرفة الجمعیات العمومیة الاستثنائیة المختصة في ذات الجلسة التي یتقرر فیھا الإدماج أو التقسیم
وتكتسب الجمعیة أو الجمعیات التي یتقرر بشأنھا الإدماج أو التقسیم على حسب الأحوال الشخصیة الاعتباریة بوضعھا الجدید
بمجرد شھر ھذا القرار وملخص النظام الداخلي طبقا لأحكام ھذا القانون.

قانون التعاون الإسكاني - الباب التاسع - الحقوق والضمانات والطعن في قرارات جهات الرقابة

لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإداریة الصادرة برفض طلب شھر الجمعیة التعاونیة أو بوقف تنفیذ قرار مجلس الإدارة أو
الجمعیة العمومیة أو إسقاط العضویة عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعیین مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعیة
أو حلھا أو إدماجھا أو تقسیمھا أمام المحكمة الإداریة المختصة. أما فیما یتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد فیكون
الطعن فیھا أمام محكمة القضاء الإداري وفي جمیع الأحوال یجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفیذ القرار المطعون
فیھ متى طلب منھا ذلك.

قانون التعاون الإسكاني - الباب العاشر - الإعفاءات والمزايا

تعفى وحدات التعاون الإسكاني من:
-1 الضرائب على الأرباح التجاریة والصناعیة والمھن غیر التجاریة وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصنادیق التوفیر.
-2 الضرائب والرسوم التي تقررھا المجالس المحلیة طبقا لقانون نظام الحكم المحلي.
-3 الضرائب الجمركیة والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستیراد والرسوم الإضافیة وجمیع الضرائب والرسوم والعوائد
التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما یستورد لحسابھا ویكون لازما لنشاطھا من الأدوات ومواد البناء الأساسیة
والآلات والمعدات وقطع الغیار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم یضعھا الوزیر المختص، ویخطر بھا وزیر المالیة.
وعند التصرف في إحدى ھذه السلع تستحق قیمة الضرائب والرسوم على المتصرف مقدرة قیمتھا وفقا لحالتھا وفئة الضریبة
الساریة في تاریخ التصرف.
-4 ضریبة الدمغة التي یقع عبء أدائھا على الجمعیة التعاونیة بالنسبة إلى ما یتعلق بنشاطھا من العقود والمحررات والأوراق
والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغیرھا.
-5 الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسیسھا أو تعدیل نظامھا الداخلي وشھرھا ورسوم التصدیق على
التوقیعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشیر على الدفاتر وترقیمھا وختمھا.
-6 رسوم الشھر التي یقع عبء أدائھا علیھا بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فیھا والمتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة ورسوم
التوثیق والتصدیق على التوقیعات فیما یختص بھذه العقود.
-7 الرسوم النسبیة المقررة على التوثیق وشھر جمیع المحررات وعقود المقاولة والرھن والحلول والتنازل والشطب وقوائم
القید وتجدیداتھا التي یقع عبء أدائھا على الجمعیة وكشوف التحدید والشھادات العقاریة والاطلاعات المتعلقة بالقروض التي
تقدمھا البنوك والشركات والھیئات العامة إلى الجمعیات لتمویل المشروعات التي تقوم بھا.
وتخضع جمیع عقود الشراء والبیع والرھن التي تصدر عن الجمعیات التعاونیة لبناء المساكن لأعضائھا بشأن الأراضي
والمباني لرسم شامل مقداره خمسة جنیھات مھما كانت قیمة العقار، وذلك مقابل جمیع ما یتعلق بعملیات التسجیل من شھر
وتوثیق وغیرھا بالنسبة لكل من الجمعیة والعضو.
-8 الرسوم الخاصة بموافقات وتراخیص البناء وتقاسیم الأراضي.
-9 الرسوم القضائیة المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون.
-10 أجور النشر في الوقائع المصریة التي تتم تنفیذا لأحكام ھذا القانون.
على أن یقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت علیھ البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (9)، (10) من ھذه المادة.
النصالنهائى للمادة بتاريخ : 1993-12-31
تعفى وحدات التعاون الإسكاني من:
.1 الضرائب على أرباح شركات الأموال والضریبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبیعیین وعلى فوائد الودائع بالبنوك
وصنادیق التوفیر.
.2 الضرائب والرسوم التي تقررھا المجالس المحلیة طبقا لقانون نظام الحكم المحلي.
.3 الضرائب الجمركیة والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستیراد والرسوم الإضافیة وجمیع الضرائب والرسوم والعوائد
التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما یستورد لحسابھا ویكون لازما لنشاطھا من الأدوات ومواد البناء الأساسیة
والآلات والمعدات وقطع الغیار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم یضعھا الوزیر المختص، ویخطر بھا وزیر المالیة.
.4 ضریبة الدمغة التي یقع عبء أدائھا على الجمعیة التعاونیة بالنسبة إلى ما یتعلق بنشاطھا من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغیرھا.
.5 الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسیسھا أو تعدیل نظامھا الداخلي وشھرھا ورسوم التصدیق على
التوقیعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشیر على الدفاتر وترقیمھا وختمھا.
.6 رسوم الشھر التي یقع عبء أدائھا علیھا بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فیھا والمتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة ورسوم
التوثیق والتصدیق على التوقیعات فیما یختص بھذه العقود.
.7 الرسوم النسبیة المقررة على التوثیق وشھر جمیع المحررات وعقود المقاولة والرھن والحلول والتنازل والشطب وقوائم
القید وتجدیداتھا التي یقع عبء أدائھا على الجمعیة وكشوف التحدید والشھادات العقاریة والاطلاعات المتعلقة بالقروض التي
تقدمھا البنوك والشركات والھیئات العامة إلى الجمعیات لتمویل المشروعات التي تقوم بھا.
وتخضع جمیع عقود الشراء والبیع والرھن التي تصدر عن الجمعیات التعاونیة لبناء المساكن لأعضائھا بشأن الأراضي
والمباني لرسم شامل مقداره خمسة جنیھات مھما كانت قیمة العقار، وذلك مقابل جمیع ما یتعلق بعملیات التسجیل من شھر
وتوثیق وغیرھا بالنسبة لكل من الجمعیة والعضو.
.8 الرسوم الخاصة بموافقات وتراخیص البناء وتقاسیم الأراضي.
.9 الرسوم القضائیة المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون.
.10 أجور النشر في الوقائع المصریة التي تتم تنفیذا لأحكام ھذا القانون.
على أن یقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت علیھ البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (9)، (10) من ھذه المادة.

تباع أراضي الدولة التي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني بتخفیض قدره %25 من الثمن المقرر وقت البیع، ویجوز بموافقة
وزیر المالیة زیادة مقدار التخفیض بما لا یجاوز %50 من الثمن المشار إلیھ.

تتمتع الوحدات التعاونیة في مباشرة نشاطھا بالمزایا المقررة لشركات القطاع العام والجمعیات الخاصة ذات النفع العام وعلى
الأخص في الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضي والمباني اللازمة لتحقیق أغراضھا.

تمنح الجمعیات التعاونیة تخفیضا قدره %25 من قیمة أجور النقل بالسكك الحدیدیة، ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة
والوحدات الاقتصادیة التابعة لھا بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطھا.

لا تتمتع مشروعات الإسكان الفاخر بالمزایا أو الإعفاءات المنصوص علیھا في ھذا القانون.

قانون التعاون الإسكاني - الباب الحادي عشر - الجمعيات المشتركة والأتحادية

یصدر الوزیر المختص – بناء على ما یعرضھ الاتحاد وموافقة الجھة الإداریة المختصة بإجراءات تأسیس وشھر الجمعیة
المشتركة والجمعیة الاتحادیة والواجب مراعاتھا في إعداد نظامھا الداخلي.
ویحدد النظام الداخلي للجمعیات التعاونیة المشتركة والاتحادیة كیفیة إدارتھا وتمثیل الجمعیات الأعضاء في الجمعیات
العمومیة.

یتكون رأس مال كل من الجمعیة المشتركة والاتحادیة من أسھم غیر محددة العدد قیمة كل منھا خمسون جنیھا تؤدى بالكامل عند
الاكتتاب على أن تساھم كل جمعیة منتمیة إلیھا بنسبة مطردة الزیادة مع رأس مالھا یحددھا النظام الداخلي، وتضع الجھة
الإداریة المختصة قواعد الاكتتاب في مال التأسیس ونظام زیادتھ.

تتولى الجمعیة المشتركة تنفیذ مشروع مشترك لصالح الجمعیات المنتمیة إلیھا وعقد القروض نیابة عنھا، ویجوز أن تفوض
بإدارتھا وصیانتھا نیابة عن ھذه الجمعیات.

تقوم الجمعیة الاتحادیة بأداء الخدمات المختلفة للجمعیات المنتمیة إلیھا، وتتولى على الأخص ما یأتي:
1 – إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتیاجات الجمعیات المنتمیة إلیھا سواء من الأراضي أو مواد البناء.
2 – العمل على توفیر احتیاجات الجمعیات من أراضي البناء المملوكة للدولة أو القطاع العام ما أمكن، أو توفیرھا من القطاع
الخاص بأقل سعر ممكن، وكذلك الحصول على مواد البناء ومستلزماتھ من مصادرھا المباشرة بسعر الجملة.
3 – إقامة المصانع لإنتاج مواد البناء أو تصنیعھا بأقل تكلفة ممكنة.
4 – تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولأداء الخدمات.
5 – إمداد الجمعیات المنتمیة إلیھا بالخبرات اللازمة وإنشاء مكاتب الرسم والتصمیم والتنفیذ.
6 – تنفیذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعیات المنتمیة إلیھا.
7 – الاقتراض لتحقیق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التي یبینھا النظام الداخلي تضعھا الجھة الإداریة المختصة.
8 – استیراد ما یلزم لأداء أغراضھا.
وتباشر الجمعیة الاتحادیة ما یفوضھا بھ الاتحاد من اختصاصات.

یوزع جمیع ناتج التصفیة في الجمعیات المشتركة والاتحادیة على الجمعیات المنتمیة إلیھا طبقا للقواعد التي تضمنھا النظام
الداخلي للجمعیة التي تمت تصفیتھا

قانون التعاون الإسكاني - الباب الثاني عشر - الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

یعد الاتحاد نظامھ الداخلي ویصدر بھ قرار من الوزیر المختص بناء على عرض الجھة الإداریة المختصة مشفوعا برأیھا.
ویحدد النظام الداخلي كیفیة تمثیل الوحدات الأعضاء في الجمعیة العمومیة

تتكون موارد الاتحاد على الوجھ الآتي:
1 – الاشتراكات التي تؤدیھا إلیھا الوحدات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التي یتضمنھا النظام الداخلي للاتحاد.
2 – مخصص الخدمات العامة في فائض الوحدات.
3 – الإعانات التي تقدمھا الحكومة والأشخاص الاعتباریة العامة.
4 – مخصص التدریب التعاوني في فائض الوحدات التعاونیة.
5 – الھبات والوصایا التي یقبلھا مجلس الإدارة.
6 – فائض تصفیة الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان.
7 – عائد استثمار أموالھ ودخلھ من المشروعات التي ینشئھا أو یسھم فیھا بما لا یتعارض مع نشاط الوحدات التعاونیة.

یئول ما یتبقى من تصفیة الجمعیات للاتحاد ویفتح لھ حساب خاص، ویتولى الاتحاد الصرف من ھذا الحساب لدعم وحدات
التعاون الإسكاني بالتنسیق مع الجھة الإداریة المختصة.
ال

یتولى الاتحاد وفقاً للخطة التي یضعھا وتعتمد من الوزیر المختص معاونة وحدات التعاون الإسكاني في أداء رسالتھا
والإشراف على مباشرتھا لھا والرقابة الشعبیة علیھا، ویتولى على الأخص المسئولیات الآتیة:
(أولاً) اقتراح السیاسة العامة للتعاون الإسكاني بالاشتراك مع الجھة الإداریة المختصة.
(ثانیاً) إعداد الإحصاءات والبیانات الخاصة بالتعاون الإسكاني بالاشتراك مع الجھة الإداریة المختصة.
(ثالثاً) نشر الثقافة التعاونیة ودعم التعلیم التعاوني ویشمل ذلك:
-1 نشر الحركة التعاونیة ودعمھا وإعداد القیادات التعاونیة الواعیة المؤمنة بالتعاون وتشجیع ورعایة الدراسات العلیا في
مجال العمل التعاوني.
-2 تبادل الخبرات التعاونیة في المحیط العربي والإفریقي والدولي.
-3 عقد الصلات مع الحركات التعاونیة المماثلة في الخارج.
-4 إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمیع البیانات والمعلومات واستخلاص النتائج منھا، وإصدار الصحف والنشرات
التعاونیة اللازمة لنشر كل ما یتصل بالنشاط التعاوني الإسكاني من وثائق وقرارات وبحوث.
-5 إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدریب ودعم الأجھزة التي تقوم بذلك بالتنسیق مع الأجھزة المختصة وتنفیذ خطط التدریب
والثقافة التعاونیة.
-6 عقد المؤتمر التعاوني لقطاع التعاون الإسكاني وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ینص علیھا النظام الداخلي للاتحاد
ومتابعة تنفیذ توصیاتھ والاشتراك في المؤتمرات التعاونیة.
(رابعاً) حمایة مصالح الوحدات التابعة لھ بجمیع الوسائل ویشمل ذلك:
-1 تمثیل البنیان التعاوني الإسكاني في الداخل والخارج والاشتراك في المنظمات التعاونیة الدولیة.
-2 التنسیق بین النشاط التعاوني الإسكاني وسائر أوجھ النشاط التعاوني الأخرى.
-3 الاشتراك مع الجھة الإداریة المختصة في إعداد اللوائح النموذجیة المالیة والإداریة والتنظیمیة اللازمة لحسن سیر العمل
بالوحدات التعاونیة واعتمادھا من الوزیر المختص.
-4 توجیھ الوحدات التعاونیة وإرشادھا إلى النظم المحاسبیة والمالیة والإداریة المناسبة.
-5 تقدیم المشورة الفنیة التعاونیة وإبداء الرأي القانوني، ولھ في سبیل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة.
-6 التوفیق بین الوحدات أو بین مجالس الإدارة أو أعضاء كل منھا فیما قد ینشأ بینھا من منازعات.
(خامساً) مراقبة انتظام وحسن سیر العمل بالوحدات التعاونیة ویشمل المراجعة الدوریة والسنویة لحسابات الوحدات
ومیزانیاتھا وتلقي صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعیات العمومیة وما یصدر عنھا من قرارات وفحص أعمال
الوحدات ومتابعة نشاطھا.
(سادساً) تولي أعمال تصفیة الوحدات التي تنقضي أو تحل.

یشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي:
(أ) خمسة عشر عضواً ینتخبون من بین أعضاء مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان یبین النظام الداخلي للاتحاد
كیفیة انتخابھم.
(ب) خمسة أعضاء ینتخبون من بین أعضاء مجالس إدارة الجمعیات الاتحادیة یبین النظام الداخلي للاتحاد كیفیة انتخابھم.
(ج) خمسة أعضاء یعینھم الوزیر المختص من غیر العاملین بالجھة الإداریة ویشترط أن یكونوا من ذوي الخبرة في
التخصصات التعاونیة.
ویجب دعوة رئیس الجھة الإداریة المختصة أو من ینوب عنھ لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن یكون لھ صوت
معدود في المداولات.
النصالنهائى للمادة بتاريخ : 2008-06-09
یشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي:
(أ) خمسة أعضاء ینتخبون من بین أعضاء مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان، تبین اللائحة التنفیذیة لھذا
القانون كیفیة وإجراءات انتخابھم.
(ب) ثلاثة أعضاء ینتخبون من بین أعضاء مجالس إدارة الجمعیات الاتحادیة، تبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون كیفیة
وإجراءات انتخابھم.
(ج) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة یعینھم الوزیر المختص من غیر العاملین بالھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان أو الذین
یتولون الرقابة على الاتحاد التعاوني الإسكاني من العاملین بوزارة الإسكان.
وتجب دعوة رئیس الجھة الإداریة المختصة أو من ینیبھ لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن یكون لھ صوت معدود
في المداولات.
ویحظر الجمع بین عضویة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وبین عضویة مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة
الأساسیة أو الاتحادیة التي ینتمي إلیھا.

على مجلس إدارة الاتحاد إبلاغ صور محاضر جلساتھ واجتماعات جمعیاتھ العمومیة والقرارات التي تصدر في أي منھا إلى
الوزیر المختص

لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

قانون التعاون الإسكاني - الباب الثالث عشر - رقابة الدولة

یتولى الوزیر المختص بالنسبة للاتحاد جمیع الاختصاصات المقررة للجھة الإداریة المختصة في ھذا القانون.

مع عدم الإخلال بتعیین مراقب للحسابات من بین المقیدین بالجدول، یتولى الجھاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجھزتھ وبغیر
مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعیات الاتحادیة والمشتركة.
ویتولى الاتحاد أو الجھة الإداریة المختصة كل في حدود اختصاصھ التحقیق مع أعضاء مجالس الإدارة والعاملین في الوحدات
التعاونیة المشار إلیھا في ھذا القانون.
ویجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجھة الإداریة أن تتولى النیابة الإداریة التحقیق.
ولا یكون التحقیق مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلا بمعرفة النیابة الإداریة.

تتولى الجھة الإداریة المختصة متابعة خطط الجمعیات التعاونیة من خلال التقاریر التي یقدمھا إلیھا الاتحاد ولھا في سبیل ذلك
الاتصال مباشرة بالجمعیات التعاونیة.

للجھة الإداریة المختصة حق التفتیش والتوجیھ ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني، ولھذه الجھة بقرار
مسبب أن توقف ما یكون منھا مخالفا لأحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفیذا لھ، وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ
إخطارھا. وعلى الجھة الإداریة إخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات في ھذا الشأن وأسبابھا خلال المدة المشار إلیھا
وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة.
ویترتب على قرارات الجھة الإداریة المختصة بالإیقاف خلال المدة المشار إلیھا وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات
الموقوفة.

للجھة الإداریة المختصة بعد موافقة الاتحاد إسقاط العضویة عن عضو مجلس الإدارة في وحدات التعاون الإسكاني في الحالات
الآتیة:
أ- فقد أحد شروط العضویة.
ب- التخلف عن حضور أربع جلسات متتالیة بغیر عذر یقبلھ المجلس بشرط التنبیھ علیھ قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى
علیھ مصحوب بعلم الوصول.
جـ- عدم المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقھا وأختامھا أو تعمد إتلافھا أو إساءة استعمالھا أو إخفائھا أو التصرف فیھا
بغیر قرار من المجلس.
د- مخالفة القواعد التي یضعھا مجلس الإدارة.
ھـ- تعمد الإدلاء ببیانات غیر صحیحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو عرقلة الإشراف والرقابة بأیة صورة
من الصور أو عدم تنفیذ القوانین والتعلیمات الصادرة إلیھ في حدود القانون أو الحصول على منافع غیر مشروعة.
و- عدم رد العجز في العھد الشخصیة خلال الأجل الذي یحدده مجلس إدارة الوحدة أو الامتناع عن تنفیذ قرار مجلس الإدارة
بتسلیم الأموال والموجودات والعھد الخاصة بالوحدة.
ز- القیام بأي عمل من شأنھ الإضرار بمصالح الوحدة أو الإخلال بنظام العمل بھا أو عرقلة نشاطھا عن عمد أو إھمال جسیم.
ویشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضویة أن یكون مسببا وأن یسبقھ تحقیق دفاع عضو المجلس كتابة، فإذا تخلف دون
عذر مقبول عن الحضور للتحقیق في الموعد المحدد بعد إخطاره بھ مرتین بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول تسقط
عضویتھ دون حاجة إلى تحقیق دفاعھ.

للجھة الإداریة المختصة أثناء التحقیق مع عضو مجلس الإدارة أن یوقفھ عن مباشرة عملھ بالمجلس بعد موافقة الاتحاد
التعاوني الإسكاني المركزي مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر إلى أن یبت في أمر إسقاط العضویة عنھ. فإذا انقضت ھذه المدة دون أن
یبت في ھذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة عملھ.
ویجب على عضو المجلس الذي تسقط عنھ العضویة أو یوقف عن العمل أن یبادر إلى تسلیم ما بعھدتھ من أموال الوحدة
التعاونیة ودفاترھا وسجلاتھا وأختامھا إلى مجلس إدارة الوحدة.

للوزیر المختص بناء على ما عرضھ الاتحاد وبعد أخذ رأي الجھة الإداریة المختصة أن یصدر قرارا مسببا لحل مجلس إدارة
الجمعیة إذا تكرر منھ ارتكاب المخالفات الموجبة لإیقاف قراراتھ وفقا لأحكام ھذا القانون، أو إذا لم یجتمع لمدة ستة أشھر
متتالیة، أو إذا تراخى في تقدیم المیزانیات العمومیة أو الختامیة لمدة تزید على ستة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة.
ویجب أن یسبق قرار الحل تحقیق كتابي یسمع فیھ دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام ھذا القانون.
ویكون حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزیر المختص وبعد تحقیق یجرى وفقا لھذا القانون.

یجب أن یتضمن قرار حل الجمعیة تعیین مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعیة العمومیة یرشحھم الاتحاد ممن
تتوافر فیھم شروط الترشیح لعضویة مجلس الإدارة.
وفي حالة حل الاتحاد یعین الوزیر المختص مجلس إدارتھ المؤقت.
وفي جمیع الأحوال یكون لأعضاء المجالس المؤقتة ما للأعضاء المنتخبین من حقوق وواجبات وفقا لأحكام ھذا القانون.
وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة غیر قابلة للتجدید.
وینشر قرار حل مجلس الإدارة وتعیین المجلس المؤقت في الوقائع المصریة ویعمل بھ من تاریخ صدوره.

یختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى ھذا القانون ببحث الأوضاع القائمة في
الوحدة التعاونیة والأسباب التي أدت إلى عدم انتظام العمل بھا وتقییم تصرفات القائمین على إدارتھا وإعداد تقریر عن حالة
الوحدة واتخاذ ما یراه بشأنھا من إجراءات، كما یتولى – بوجھ خاص – تصحیح الأوضاع في الوحدة وإعادة تنشیطھا.
وعلى المجلس المؤقت قبل نھایة المدة المحددة لھ بشھر على الأقل أن یدعو الجمعیة العمومیة لانتخاب مجلس إدارة جدید من
بین أعضائھا، فإذا انتھت مدة المجلس المؤقت تكون دعوة الجمعیة العمومیة في ھذه الحالة بقرار من الاتحاد وذلك مع مراعاة
أحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار.

مع عدم الإخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لإعداد حساباتھا وموازناتھا یتولى الاتحاد في نھایة السنة المالیة
مراجعة حسابات الوحدات التعاونیة لبناء المساكن بمقر الجمعیة، كما یقوم بفحص ومراجعة حساباتھا الختامیة ومیزانیاتھا
ومطابقتھا على الدفاتر والمستندات والتوقیع علیھا بعد التأكد من صحتھا.
وتقوم بھذه المراجعة الأجھزة الفنیة التي یعینھا الاتحاد لھذا الغرض أو من یختاره من المحاسبین النقابیین في حالة عدم كفایة
أجھزتھ.
ویجب على الاتحاد الانتھاء من عملیة المراجعة خلال ستین یوما على الأكثر من تاریخ ورود الحسابات الختامیة والمیزانیة
ومشروع توزیع الفائض من الإیرادات من الوحدة، وعلیھ أن یرسل نسخة منھا بعد التأشیر علیھا بما یفید إتمام عملیة المراجعة
إلى كل من الوحدة والجھة الإداریة المختصة.
وعلى الجھة الإداریة المختصة إعداد تقریرھا بنتیجة الفحص وإرسالھ للجمعیة خلال ثلاثین یوما من تاریخ ورود الحسابات
الختامیة وتقریر المراجعة إلیھا من الاتحاد.
ویجب على مجلس إدارة الوحدة تنفیذ الملاحظات التي یتضمنھا تقریر المراجعة وإعادة تصویر الحسابات الختامیة والمیزانیة
ومشروع توزیع الفائض وأخذ موافقة الاتحاد والجھة الإداریة المختصة قبل عرضھا على الجمعیة العمومیة.

تخصص الدولة سنویا بموازنة الجھة الإداریة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الإسكاني وبوجھ خاص:
.1 الاعتمادات اللازمة للعاملین بالأجھزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات.
.2 الاعتمادات اللازمة لمواجھة التكالیف والأعباء التي تترتب على القیام بما تكلفھا بھ الدولة من مھام أخرى.

قانون التعاون الإسكاني - الباب الرابع عشر - في العقوبات

في تطبیق أحكام قانون العقوبات:
أ- یعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الإسكاني المنصوص علیھا في ھذا القانون ومندوبو التصفیة
ومراجعو الحسابات والمدیرون والعاملون بھذه الوحدات في حكم الموظفین العمومیین.
ب- تعتبر أموال وحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة ویشمل ذلك مدخرات الأعضاء وغیرھا من الأموال المودعة
لدیھا.
ج- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الإسكاني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام
الرسمیة.

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر یعاقب بالحبس وغرامة لا تزید على 1000 جنیھ أو بإحدى ھاتین
العقوبتین:
.1 أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونیة والمؤسسون والعاملون بالوحدات التعاونیة والمفتشون في الجھات التي یكون
لھا بمقتضى ھذا القانون حق الإشراف والتوجیھ والمراجعة على ھذه الجمعیة، ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفیة إذا
تعمدوا في أعمالھم أو في حساباتھم أو تقاریرھم المبلغة إلى الجھات المختصة أو إلى الجمعیة العمومیة الإدلاء بوقائع أو
أرقام كاذبة عن حالة الجمعیة أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك.
.2 أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونیة والمؤسسون والعاملون بھا ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفیة إذا لم یقوموا
بتنفیذ الالتزامات التي یفرضھا علیھم ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ أو النظام الداخلي للجمعیة أو تعمدوا عرقلة أعمال
جھات التفتیش التي خولھا ھذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتیش ومراجعة الحسابات.
.3 أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونیة والمؤسسون والعاملون بھا ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفیة إذا احتفظوا
بأموال الوحدة بالمخالفة لما ینص علیھ نظامھا الداخلي أو قرارات الجمعیة العمومیة والقرارات التنظیمیة رغم مطالبتھم
بردھا.
.4 المؤسسون لجمعیة تعاونیة إذا زاولوا نشاطا باسم الجمعیة قبل النشر عنھا في الوقائع المصریة.
.5 أعضاء مجالس الإدارة والمدیرون بوحدات التعاون الإسكاني إذا أتوا فعلا من الأفعال الآتیة:
أ- تعمد توزیع أي بند من بنود التوزیع على خلاف الحسابات الختامیة المصدق علیھا من الجمعیة العمومیة أو طبقا لحساب
ختامي وضع بطریق التدلیس.
ب- إجراء أیة توزیعات أو تصرف في أموال الوحدة أو فائضھا بالمخالفة لأحكام ھذا القانون أو النظام الداخلي للوحدة أو
لوائحھا المالیة والإداریة.
جـ- إصدار أسھم بقیمة تقل عن قیمتھا الاسمیة أو تزید علیھا أو تغییر الحقائق والبیانات المتعلقة بالعضویة أو المساھمة.
د- إقراض مال أو إجراء عملیات إیداع أو خصم بالمخالفة لأحكام ھذا القانون أو النظام الداخلي للوحدة.
ھـ- استغلال السلطة بالمجلس أو الوظیفة بالوحدة لتحقیق منافع لھم أو لبعض الأعضاء دون الآخرین بالمخالفة لأحكام ھذا
القانون أو النظام الداخلي أو استغلالھم اسم الوحدة أو أموالھا لحسابھم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا في توزیع خدمات
الوحدة على أعضائھا أو عدم أداء مستحقات الاتحاد.
.6 أعضاء مجالس الإدارة الذین یفوضون الغیر أو یوكلونھم بالمخالفة لحكم ھذا القانون في مزاولة اختصاصات المجلس أو
الوحدة أو التعامل باسمھا.
.7 أعضاء مجالس الإدارة الذین انتھت أو سقطت عضویتھم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذین انتھى الأجل المحدد لھم
والمدیرون والعاملون ومندوبو التصفیة إذا امتنعوا عن تسلیم أموال الوحدة وموجوداتھا وسجلاتھا ودفاترھا ومستنداتھا
وأوراقھا وأختامھا إلى من یحل محلھم خلال المدة التي تحدد لذلك بعد الإخطار بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول.
.8 كل من اشترك في مواصلة نشاط وحدة منحلة أو تصرف في أموالھا على خلاف حكم لھذا القانون.
.9 كل شخص أطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم ھذا القانون في مكاتباتھ مع الغیر أو أي إعلان آخر ینشر على الجمھور عن
الأعمال التي یدیرھا أو المشروعات التي یشغلھا باسم التعاون أو أیة تسمیة تشعر الجمھور بأن ھذا العمل أو المشروع تعاوني
أو استعمل في تسمیة عملھ ومشروعھ تسمیة یفھم أن ذلك العمل أو المشروع جمعیة تعاونیة أو فرع منھا أو توكیل لھا.
وفي ھذه الحالة یحكم فضلا عن العقوبة المقررة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم علیھ في إحدى الصحف الیومیة.
.10 كل من تعمد نشر تقاریر أو معلومات غیر صحیحة عن الحالة المالیة أو الإداریة عن نشاط وحدة تعاونیة أیا كان شكل ھذه
التقاریر ومكان نشرھا وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
.11 كل من حصل على میزة لا یستحقھا وفقا لأحكام ھذا القانون أو النظام الداخلي أو على قرض أو شيء من مستلزمات
البناء ولم یستعملھا كلھا أو بعضھا في الغرض المخصص لھ ما لم یكن ذلك لعذر قھري یقره مجلس إدارة الوحدة التعاونیة
والاتحاد.

یكون لمندوبي الحجز والتحصیل والعاملین بالجھة الإداریة المختصة الذین یتولون أعمال الرقابة أو التفتیش أو التحقیق
ویصدر بتحدیدھم قرار من رئیس الجھة الإداریة المختصة صفة الضبط القضائي في ممارستھم لأعمالھم.