تأسيس جمعية

خطوات تأسيس جمعية تعاونية للبناء واإلسكان

1- تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من عدد ( ۳۰ ) ثلاثون عضوا على الأقل ينتمون إلى فئه معينة من المجتمع او يقيمون بإقليم معين أو منطقه معينه داخل الدوله نظرا لأن الجمعية أما فئوية او اقليمية ) للعاملين بجهة ما أو لاعضاء جمعية خيريه او رابطه نادي او لاهالى مرکز او قسم او قرية فقط ).

2- يتم اجتماع المؤسسين في صوره جمعية عمومية للمؤسسين يتم في هذه الجمعية العمومية اختيار ثلاثة أعضاء تسمى لجنه ثلاثية مكونه من رئيس اللجنة الثلاثية وسكرتير اللجنة والمشرف المالي لها لكي تتولى اجراءات التأسيس والاشهار.

3- يتم تحصيل مبلغ ٢٤١ جنيها مائتان وواحد واربعون جنيها لأغير من المؤسسين مبينه

كالاتي : ۱۰ جنيه قيمة سهم في الجمعية. ٦ جنيه قيمه اشتراك سنوي. ٢٥ جنية قيمة رسوم العضوية. ۲۰۰ جنيه قيمة مدخرات للعضو تحت حساب الانتفاع في احد المشروعات .

4- يتوجه أعضاء اللجنة الثلاثية الى الجهة المختصة بالمحافظة لتقديم طلب لموافقة هذه الجهة على تأسيس واشهار الجمعية وكذا الموافقه على اسم الجمعية على ان يراعى في ذلك منطقه عمل الجمعية وهي أما فئوية أو إقليمية ويرفق كشف بأسماء وبيانات المؤسسين.

5- يتوجه ايضا أعضاء اللجنة الثلاثية الى الاتحاد التعاوني والاسكاني المركزي ومقره ۱۲ ش النيل الأبيض ميدان لبنان المهندسين جيزه لشراء عدد ٦ نسخ من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية وتتولى الجهة المختصة بالمحافظه تعريف اعضاء اللجنة الثلاثيه كيفية استيفاء

بيانات نسخ النظام الداخلي واعتمادها من الجهات الرسمية التابع لها المؤسسين.

6- تقدم اللجنة الثلاثيه عدد ( ٦ ) نسخ من النظام الداخلي بعد استيفاء البيانات بها واعتمادها من الجهات الرسمية وكذا عدد ( ٦ ) كشوف بأسماء وبيانات المؤسسين ومعتمده أيضا من الجهات الرسمية المختصة الى الجهات المختصة بالتسجيل بالمحافظة مع الخطابات التي سوف تتطلبها تلك الجهات باتمام اجراءات الشهر في الوقائع المصرية للحصول على خطاب للبنك لإيداع المبالغ المحصلة لحساب الجمعية تحت التاسيس ( ح / امانات ).

7- للجهة المختصة بالمحافظه ان تبت في طلب الشهر خلال ستون يوما من تاريخ تقديمه اليها والا اعتبرت الجمعية مسجله بحكم القانون الا اذا طلبت الجهة المختصة بالمحافظة استيفاء بعض البيانات او الملاحظات ولذا يترتب على ذلك وقف سريان هذه المده.

8- يتم شهر الجمعية بالقيد بالسجل المعد لذلك بالمحافظة ونشر ملخص عقد التأسيس النظام الداخلى في الوقائع المصرية.

9- تقوم الجهة المختصة بالمحافظة بموافاه الهيئة بنسختين من عقد التأسيس والنظام الداخلي وعددين من الوقائع المصرية التي تم بها اشهار الجمعية وكذا عدد ( ٢ ) من كشف بيانات المؤسسين والاتحاد التعاوني بنسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي والوقائع المصريه وكشف بيانات المؤسسين.

10- تكتسب الجمعية التعاونية للبناء والاسكان الشخصية الاعتبرايه بمجرد شهرها ويقع باطلال كل نشاط يباشره طالبوا التاسيس قبل ذلك.

11- في حالة رفض المحافظه تاسيس الجمعية رفضا نهائيا تبلغ الجهة المختصة بالمحافظه قرار رفض طلب الشهر الى رئيس اللجنة الثلاثيه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول مبينا فيه اسباب الرفض ويجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتئاب المحصله على ذمة التاسيس الى المؤسسين مخصوم منها قيمه نصيب كل عضو من مصاريف التأسيس والله الموفق والمستعان.

1

تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من عدد ( ۳۰ ) ثلاثون عضوا على الأقل ينتمون إلى فئه معينة من المجتمع او يقيمون بإقليم معين أو منطقه معينه داخل الدوله نظرا لأن الجمعية أما فئوية او اقليمية ) للعاملين بجهة ما أو لاعضاء جمعية خيريه او رابطه نادي او لاهالى مرکز او قسم او قرية فقط ).

2

يتم اجتماع المؤسسين في صوره جمعية عمومية للمؤسسين يتم في هذه الجمعية العمومية اختيار ثلاثة أعضاء تسمى لجنه ثلاثية مكونه من رئيس اللجنة الثلاثية وسكرتير اللجنة والمشرف المالي لها لكي تتولى اجراءات التأسيس والاشهار.

3

يتم تحصيل مبلغ ٢٤١ جنيها مائتان وواحد واربعون جنيها لاغير من المؤسسين مبينه كالاتي : ۱۰ جنيه قيمة سهم في الجمعية. ٦ جنيه قيمه اشتراك سنوي. ٢٥ جنية قيمة رسوم العضوية. ۲۰۰ جنيه قيمة مدخرات للعضو تحت حساب الانتفاع في احد المشروعات .

4

يتوجه أعضاء اللجنة الثلاثية الى الجهة المختصة بالمحافظة لتقديم طلب لموافقة هذه الجهة على تأسيس واشهار الجمعية وكذا الموافقه على اسم الجمعية على ان يراعى في ذلك منطقه عمل الجمعية وهي أما فئوية أو إقليمية ويرفق كشف بأسماء وبيانات المؤسسين.

5

يتوجه ايضا أعضاء اللجنة الثلاثية الى الاتحاد التعاوني والاسكاني المركزي ومقره ۱۲ ش النيل الأبيض ميدان لبنان المهندسين جيزه لشراء عدد ٦ نسخ من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية وتتولى الجهة المختصة بالمحافظه تعريف اعضاء اللجنة الثلاثيه كيفية استيفاء بيانات نسخ النظام الداخلي واعتمادها من الجهات الرسمية التابع لها المؤسسين.

6

تقدم اللجنة الثلاثيه عدد ( ٦ ) نسخ من النظام الداخلي بعد استيفاء البيانات بها واعتمادها من الجهات الرسمية وكذا عدد ( ٦ ) كشوف بأسماء وبيانات المؤسسين ومعتمده أيضا من الجهات الرسمية المختصة الى الجهات المختصة بالتسجيل بالمحافظة مع الخطابات التي سوف تتطلبها تلك الجهات باتمام اجراءات الشهر في الوقائع المصرية للحصول على خطاب للبنك لإيداع المبالغ المحصلة لحساب الجمعية تحت التاسيس ( ح / امانات ).

7

للجهة المختصة بالمحافظه ان تبت في طلب الشهر خلال ستون يوما من تاريخ تقديمه اليها والا اعتبرت الجمعية مسجله بحكم القانون الا اذا طلبت الجهة المختصة بالمحافظة استيفاء بعض البيانات او الملاحظات ولذا يترتب على ذلك وقف سريان هذه المده.

8

يتم شهر الجمعية بالقيد بالسجل المعد لذلك بالمحافظة ونشر ملخص عقد التأسيس النظام الداخلى في الوقائع المصرية.

9

تقوم الجهة المختصة بالمحافظة بموافاه الهيئة بنسختين من عقد التأسيس والنظام الداخلي وعددين من الوقائع المصرية التي تم بها اشهار الجمعية وكذا عدد ( ٢ ) من كشف بيانات المؤسسين والاتحاد التعاوني بنسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي والوقائع المصريه وكشف بيانات المؤسسين.

10

تكتسب الجمعية التعاونية للبناء والاسكان الشخصية الاعتبرايه بمجرد شهرها ويقع باطلال كل نشاط يباشره طالبوا التاسيس قبل ذلك.

11

في حالة رفض المحافظه تاسيس الجمعية رفضا نهائيا تبلغ الجهة المختصة بالمحافظه قرار رفض طلب الشهر الى رئيس اللجنة الثلاثيه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول مبينا فيه اسباب الرفض ويجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتئاب المحصله على ذمة التاسيس الى المؤسسين مخصوم منها قيمه نصيب كل عضو من مصاريف التأسيس والله الموفق والمستعان.

طلب فحص وتسجيل ملف الجمعية